النقض ترفض طعن صاحب شقة الزمالك وزوجته على حكم سجنهما 5 سنوات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:49 م
النقض ترفض طعن صاحب شقة الزمالك وزوجته على حكم سجنهما 5 سنوات المتهمون في قضية شقة الزمالك- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم في قضية شقة الزمالك وسقوط طعن المتهمة الثانية.

 

وقررت المحكمة إلغاء الغرامة المقررة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك" .

 
وشهدت الجلسة السابقة تسليم المتهم نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
 
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام، بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار فى الآثار وغرامة مليون جنيه.
 
أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
 
ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
 
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة