17 فئة من أصحاب الأعمال تخضع لقانون التأمينات والمعاشات.. التفاصيل

الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:30 ص
17 فئة من أصحاب الأعمال تخضع لقانون التأمينات والمعاشات.. التفاصيل معاشات - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات التى تخضع لأحكامه، ومن ضمن هذه الفئات والتى جاءت في البند ثانيا من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالى:


أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
 
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
 
2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
 
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
 
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
 
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
 
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
 
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
 
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
 
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
 
10- الوكلاء التجاريون.
 
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
 
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
 
13- العمد والمشايخ.
 
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
 
15- الأدباء والفنانون.
 
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
 
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
 
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
 
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة