تعرف على الضوابط المنظمة للتعليم الثانوي العام وفقا لقانون التعليم

الخميس، 28 ديسمبر 2023 07:15 م
تعرف على الضوابط المنظمة للتعليم الثانوي العام وفقا لقانون التعليم الضوابط المنظمة للتعليم الثانوي العام
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، ضوابط المنظمة للتعليم الثانوي العام، حيث نصت المادة 26  أن مقررات الدراسة في التعليم الثانوى العام تتكون من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.(1)(2)(14)

 

ووفقا للمادة 27 تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته. (١٤)

 

وتنص المادة 28 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.(٣)

 

ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

 

ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.(١)(١٤)

 

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.(١٠)(٢)

 

وتمنح المادة 29 الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.(٣)

 

وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل.(١)(٢)(١٠)

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة