حكم قضائى بعدم خضوع عقد الإدارة للضريبة على المبيعات بهذه الحالة.. برلمانى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:19 ص
حكم قضائى بعدم خضوع عقد الإدارة للضريبة على المبيعات بهذه الحالة.. برلمانى محكمة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. حكم قضائى بعدم خضوع عقد الإدارة للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 11 لسنة 1991"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة القضاء الإدارى، يهم المستثمرين والتجار، بعدم خضوع عقد الإدارة للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 11 لسنة 1991، حيث استندت المحكمة في عدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الصادرة من المحكمة الدستورية العليا منذ 16 سنة، وأن العقد في حقيقته هو عقد ايجار للمحل، وينتفي عن هذه العقد مفهوم الاستغلال الخاضع للضريبة، وذلك في الدعوى المقيدة بالسجل العام رقم 13900 لسنة 69 قضائية.

والمحكمة تؤسس حكمها علي أنه متي كانت خدمات التشغيل لدي الغير الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2002 محددة علي سبيل الحصر ولا يجوز لمصلحة الضرائب علي المبيعات أن تفرض ضريبة مبيعات علي خدمة لم ترد ضمن هذه الخدمات، وإذ تضمنت الأوراق صورة من عقد إدارة منشأة سياحية مبرم بين الشركة الطاعنة وشركة أخري طرف ثاني قامت بموجبه الشركة الطاعنة بمنح إدارة المحل للشركة الطرف الثاني وأن مدة الإدارة 5 سنوات،  وأن الشركة الطاعنة تلتزم بضمان التعرض القانوني للمدير في حيازته للعين محل العقد وانتفاعه بها طوال مدة الإدارة كما تلتزم بإصدار توكيل للشركة الطرف الثاني ليضطلع الطرف الثاني بتجديد الترخيص ويلتزم الطرف الثاني بتحمل المسئولية الكاملة عن إدارة المكان والمسئولية القانونية والجنائية الكاملة تشغيله والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يلتزم الطرف الثاني بقبول اعارة جميع العاملين لدي الطرف الأول ويتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف الخاصة بتشغيل المكان من كهرباء ومياة وغاز وأجور العاملين وضرائب بكل أنواعها ورسوم وخلافه .  

والمحكمة تبين أن العقد في حقيقته هو عقد ايجار للمحل المشار اليه، وإذ خلت الأوراق كما لم تقدم المصلحة أي دليل يفيد أن تشغيل المحل كان يتم بمعرفة الشركة الطاعنة أو قوة العمل التابعة لها أو تحت إشرافها، فمن ثم ينتفي عن هذه العقد مفهوم الاستغلال الخاضع للضريبة، ومن ثم لا إيجار المحل الناتج عن هذا العقد خلال فترة العقد للضريبة العامة علي المبيعات ولا يجوز للمصلحة مطالبة الشركة الطاعنة بأية مبالغ تحت أي مسمي هذه الضريبة علي هذا النشاط الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان فرض الضريبة العامة علي إيرادات الشركة الطاعنة.

 

وإليكم التفاصيل كاملة:  

 

للمستثمرين.. حكم قضائى بعدم خضوع عقد الإدارة للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 11 لسنة 1991.. ويفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير".. وحكم للمحكمة الدستورية صادرا من 16 سنة يفصل في النزاع بعدم دستوريتها

 

 

ج
                                    برلمانى 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة