أقام زوج دعوي استئناف على حكم الطلاق الصادر لزوجته، أمام محكمة القاهرة الجديدة، واتهم زوجته بالتحايل وتزوير الحقائق لتثبت أن الإساءة من جانبه، ليؤكد:" مكثت برفقتها 14 عام لم أرفض لها طلب، ومنحتها أموالي تتحكم فيها كيفما تشاء والنهاية كانت بتطليقها لي بالتحايل والغش والتدليس".
وتابع الزوج:" حاولت عقد الصلح معها طوال عام ونصف لأعلم بعدها صدفة قيامها بملاحقتي بدعوي طلاق للضرر، وإعلامي على عنوان خاطئ، وانهالت على بالاتهامات الكيدية من- عدم الانفاق وضربها وحرمانها أطفالي من النفقات".
وأضاف:"هددتني وطردتني من منزل الزوجية، وادعت باطلا أنها لا تتقاضي نفقات رغم إثباتي إرسالي شهريا ما يزيد عن 25 ألف لها، كما أنها ادعت -قيامي بالتعدي على والداتها- رغم أنهم من قاموا بضربي وإلقاء منقولاتي للشارع".
وتابع:"حرضت شهود زور للوقوف بجانبها للتشهير بي وتلفيق تهم ضدي، لأعلم مؤخرا ملاحقتها لي بعشرات الدعاوي بمحكمة الأسرة من حبس ونفقات، وحرمتني من أولادي ومنعتني من دخول منزلي، وخططت للاستيلاء علي ممتلكاتي، وحصلت علي نفقات غير مستحقة ".
والقانون في المادة 55 نص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وكل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة