رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد 20 سنة من تداول الدعوى.. حكم قضائى بإلغاء قرار لجنة الطعن وبطلان قرار تعديل الاقرارات الضريبية"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة القضاء الإدارى يكشف الأسباب التي تؤدى لتفويت فرصة سداد الضرائب لصالح مصلحة الضرائب بسبب فوات المواعيد المقررة قانونا، حيث جاء الفصل في النزاع بعد ما يقرب من عشرون عاما من تداول نظر الدعوي أمام القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن وبطلان قرار تعديل الاقرارات الضريبية، في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 3585 لسنة 75 قضائية.
مذكرة الدفاع تمكست ببطلان تعديل الاقرارات الضريبية عن الفترات محل الفحص لعدم اجراء التعديل في المواعيد استنادأ لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات قبل استبدلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي نصت علي أنه: "للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال 60 يوما من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة"، وبذلك يكون القانون رقم 9 لسنة 2005 قد حسم النزاع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة