تعرف على طرق تقديم التظلمات بقانون المخلفات.. والبت فيها خلال 30 يوما

السبت، 18 نوفمبر 2023 06:00 ص
تعرف على طرق تقديم التظلمات بقانون المخلفات.. والبت فيها خلال 30 يوما مجلس الدولة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت  ثلاثة مواد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، كيفية تقديم تظلمات حول تطبيق القانون وسبل البت فيها خلال 30 يوما ، وماهى اللجنة المنوط بها البت في الامر والمستندات المطلوبة لتقديم التظلم ومتابعته .
 
اكدت المادة "20" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات أنه تشكل بالجهاز لجنة النظر التظلمات من القرارات الناشـئة عـن تطبيـق أحكام القانون وهذه اللائحة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولـة وعـضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم رئيس مجلس الدولـة، وعـضوين آخرين أحدهم من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالجهاز، يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز، والآخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما ير فق بها من مـذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرارمن الوزير المختص، على أن يجدد هذا القرار سنويا 
 
وأوضحت المادة" 21" من اللائحة التنفيذية أيضا ضرورت أن تنعقد اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مرتين على الأقل شهريا، ويصح انعقادها إذا غاب عضو اللجنة من ذوى الخبرة، ولها أن تـستعين بمـن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لإبداء الرأى فيما يعرض عليها من تظلمات، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، ويكون التظلم أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الـشأن بالقراراوالعلم به.
 
وقالت المادة الى المستندات المطلوبة في التظلم ونصها :" ويقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية"اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه، تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به، موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها، و يرفق بالتظلم المـستندات المؤيدة له.
 
 
أما المادة "22" من اللائحة التنفيذية، فقد رصدت الإجراءات اللوجيستية التي تتم للبت في التظلم ، وهى " أن تتولى الأمانة الفنية عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخـاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مـسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثلـه، فإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونًا، قـررت اللجنة اعتبار تظلمه كأن لم يكن، ولا يكون له فى هذه الحالة الحق فـى تقـديم تظلم جديد، كما انه من حق اللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات، وتبت اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو مـن تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها بحسب الأحوال، كما تصدر اللجنة قراراتها، بعد سماع المتظلم، بالأغلبيـة المطلقـة، وعنـد تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة، ولذوى الشأن الطعن، على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى .
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة