"خلى بالك".. حقك هيضيع حال عدم ذكر مواصفات الشيء المبيع بالتوكيل.. برلمانى

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 11:43 ص
"خلى بالك".. حقك هيضيع حال عدم ذكر مواصفات الشيء المبيع بالتوكيل.. برلمانى مصلحة الشهر العقارى - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "خلى بالك.. حقك هيضيع حال عدم ذكر مواصفات الشيء المبيع بالتوكيل"، استعرض خلاله المنشور الفنى الصادر من الإدارة العامة للبحوث القانونية، التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برقم 28 بتاريخ 25 أكتوبر 2023، موجها إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن ضوابط وإجراءات الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى - متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائى، إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه، ونص على التالى:

إلحاقا بالمنشور الفنى رقم 10 المؤرخ 19/11/2001 بشأن الامتناع عن الغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى - متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائى - إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه على النحو الوارد به، والحاقا بالمنشور الفنى رقم 4 المؤرخ 1/2/2021 بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفنى 15 لسنة 2006 على النحو الوارد به. 

وبحسب "المنشور": وحيث نصت المادة 701/1 من القانون المدنى على أن: " الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة "، كما نصت المادة 715 من القانون المدنى على أن: "1- يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول، 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

ووفقا لـ"المنشور": نظرًا لتعدد الاستفسارات الواردة من المكاتب بشأن المنشور الفنى 4 لسنة 2021 فقد صدر قرار السيد الدكتور رئيس القطاع رقم 597 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لتوضيح ما يكون قد عُم على بعض الزملاء بالمنشورات المشار اليها واذاعة تعليمات بما ينتهى اليه قرار اللجنة - بناء عليـه:

أولا: إذا تعاقبت أداة من أدوات التصرف القانونى على محل معين محددا بالنوع وبالحد الأدنى لتحديد الذات مثال بيع السيارات "محدد النوع "ماركة"..... الحد الأدنى لبيان ذات المحل: أو بيع الاراضى - العقارات " محدد بالنوع " الكائنة بناحية - أو محافظة - الحد الأدنى لبيان ذات المحل، امتنع الغائها بالإرادة المنفردة لنشوب المصلحة فى استبقاء الوكالة سارية لمصلحة الوكيل أو الغير وفقا لما استقر عليه العمل فقها وقضاءًا.

ثانيا: إذا وردت بين مضامين الوكالة عبارة البيع للنفس أو الغير دون أن تعين أداة التصرف والمحل المحدد بالحد الأدنى لتعيين الذات - غدت من صنوف الوكالة العامة التى يجوز للموكل انهائها بالإرادة المنفردة وفقًا للأصل. 

ثالثا: إذا تضمنت الوكالة عبارة عدم جواز الغائها أو سريانها بعد الوفاة أو فقدان الأهلية - فإنه والحال كذلك لا يجوز الغائها بالإرادة المنفردة - لأن المصلحة كما قد تكون ظاهرة قد تكون مستترة والعبرة بمدلولات الألفاظ وسلطان ارادة الموكل فيها، لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

"خلى بالك".. حقك هيضيع  حال عدم ذكر مواصفات الشيء المبيع بالتوكيل.. "الشهر العقارى" يصدر منشورا يتضمن 3 ضوابط بشأن إلغاء الوكالة بالإرادة المنفردة.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة.. وخبير يُجيب عن 6 أسئلة شائكة

 

برلمانى
                                   برلمانى 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة