النائب العام يوجه بمواجهة المتعدين على الأراضى الزراعية بالحبس والغرامة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 04:26 م
النائب العام يوجه بمواجهة المتعدين على الأراضى الزراعية بالحبس والغرامة النائب العام المستشار محمد شوقى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم، كما وجه سيادته بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها -بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية-، واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.
 
وحدد قانون العقوبات مادتين للتصدي لجرائم التعدي علي الأراضي، كما جاءت في المادتين 372 مكرر و 115 مكرر
 
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات علي الآتي:" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
 
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
 
فيما أكدت المادة ( 115 مكرراً): أنه كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة