عقوبات رادعة ضد جرائم الانتخاب.. 14 جريمة يتصدى لها القانون أبرزها التأثير على إرادة الناخبين وتزوير وإتلاف أوراق ومخالفات الدعاية وتعطيل العملية الانتخابية.. وغرامة 200 ألف جنيه ضد بث الشائعات ونشر أخبار كاذبة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:30 م
عقوبات رادعة ضد جرائم الانتخاب.. 14 جريمة يتصدى لها القانون أبرزها التأثير على إرادة الناخبين وتزوير وإتلاف أوراق ومخالفات الدعاية وتعطيل العملية الانتخابية.. وغرامة 200 ألف جنيه ضد بث الشائعات ونشر أخبار كاذبة الهيئة الوطنية للانتخابات/ أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما وضع قانون الانتخابات الرئاسية كذلك عقوبات ضد ارتكاب هذه الجرائم التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها.

وحدد الفصل السادس فى قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون بشأن المخالفات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، فنص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

وحددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية، ​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين، وكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء لصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

ونص قانون الانتخابات الرئاسية أيضا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموا،  يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

في سياق متصل، تصدى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، لجريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول أي استحاق انتخابي بوضع عقوبة ضد مرتكبي هذه الجرائم لمنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع، إذ نص في المادة 65 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.

من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون وضع عقوبات رادعة ضد الجرائم المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، وهناك مادة عامة مجردة تتعلق بالتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة التي تثار بشأن الانتخابات، محذرا من نشر وتداول أي شائعات أو أخبار كاذبة للتشكيك وتضليل المواطنين.

وأضاف "الطماوي"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن عدد من المواد تغطي كافة أنواع الجرائم الانتخابية، والعقوبات المقررة لها بحسب نوع الجريمة، وبعض العقوبات أتت مغلظة والبعض الآخر أتى حسب نوع الجريمة، وهناك عقوبات ضد بث الشاءئعات وإتلاف الدعاية الانتخابية والتأثير في إرادة الناخبين وإتلاف نماذج الانتخاب.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية: "كل هذه الجرائم وجدت العقوبات الرادعة المناسبة لها، فضلا عن تنظيم قانون العقوبات للجرائم الجنائية بصفة عامة، مثلا جريمة تزوير المحررات الرسمية تصل العقوبة إلى السجن المشدد حتى 10 سنوات، وعند استعمال هذا المحرر المزور قد تزيد العقوبة عن ذلك طبقا للمادة 212، وقانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب من أخفى أو أتلف بطاقة بيانات الناخبين أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب لكن مع الإخلال بأى عقوبة أشد"، لافتا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية عدل أشكال الجريمة التي ترتبط بالعملية الانتتخابية وعدد التناسب بين الجرم والعقاب.

واستكمل: "المشرع المصري ووفقا للقانون يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة، بالتالي القانون يعاقب على أي جريمة للتأثير على إرادة المصريين، حتى لا تسول لأحد نفسه أن يقدم على جريمة تؤثر على إرادة الناخبين"، مشيرا إلى أن الجرائم الانتخابية تؤثر في المجتمع بأسره، والتزييف لإصباغ واقعة غير حقيقية يشكل خطر يؤدي لتزيبف إرادة الناخبين، مما يهدد الأمن والسلم الداخلى.

بدوره، قال النائب الدكتور على بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتصدى بقوة لأى شائعات حول الانتخابات سواء في الداخل أو الخارج، وأكدت على ذلك في بيان لها، متابعا: "هناك العديد من الشائعات والأكاذيب ويجب التصدي لها وتطبيق عقوبات رادعة ضد مروجيها، فالعالم كله يمر بأزمات اقتصادية وهناك من يستغل ذلك لترويج الشائعات وترويج معلومات مضللة وغير صحيحة، والمنطقة حاليا مشتعلة في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والنزاعات في المنطقة، ومواجهة أي شائعات ضرورة لحماية الأمن القومي".

وأشار إلى أهمية تطبيق القانون ضد أي مخالف في ظل إقبال مصر على استحقاق انتخابي يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أهم وأرفع منصب واستحقاق انتخابي دستوري، للحفاظ على العملية الانتخابية، ويجب توفير الحماية القانونية للناخبين ومنع التأثير عليهم والتصدي للشائعات، وخروج الاستحقاق الانتخابي بأفضل صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

ودعا النائب على بدر إلى حث الناخبين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، وهذه تكون رسالة للخارج والداخل بأن هناك وعى سياسي بأهمية التصويت في الانتخابات أيا كان المرشح الذي يتم التصويت له، وأن المشاركة واجب وطني، كما أنها تقدم صورة جيدة لمصر أمام العالم لجذب المستثمرين، خاصة في ظل ما تنعم به مصر من أمن واستقرار.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة