أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط بالقانون لإنشاء الملف التأمينى للمؤمن عليهم.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 09 يناير 2023 06:00 ص
ضوابط بالقانون لإنشاء الملف التأمينى للمؤمن عليهم.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادرة برقم 2437 لسنة 2021،  الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.

ونصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قـد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون،  كما يمكنها من تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاسـتحقاق وفقا للقانون.

ووفقا للمادة، على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازا للتأمين الاجتماعى لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين .

ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه بشرط قيام صاحب العمل بإنشاء ملف إلكتروني يتضمن كافة بيانات العاملين بالمنشأة، وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الاجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية لديه.

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،  تضمن ضوابط وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لحلها وديا قبل اللجوء إلي القضاء، بأن تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة