ضوابط جديدة لإنشاء فروع للغرف السياحية ومهام واختصاصات الجمعية العمومية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:22 م
ضوابط جديدة لإنشاء فروع للغرف السياحية ومهام واختصاصات الجمعية العمومية مجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على نص المادة 7 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
 
وتنص المادة (7)
 
للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التي أنشأتها فنياً ومالياً وإدارياً.
 
ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التي يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله في الإطار الجغرافي الواقع به.
 
وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.
 
واقترح النائب عبد السلام الخضراوى، أن يتم السماح بإنشاء فروع للغرف السياحية فى المناطق غير السياحية لضمان التوسع.
 
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" المنطقى انشاء الغرف فى المناطق السياحية، ومشروع القانون الجاري مناقشته أكثر مرونة من القانون السابق".
 
وتمت الموافقة على المادة كما هى.
 
ووافق المجلس على نص المادة 8
 
للغرفة إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعددها، أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
 
وتتبع كل شعبة الغرفة التي أنشأتها فنياً ومالياً وإدارياً، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التي تتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله.
 
وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.
 
ووافق على المادة 9
 
لا يجوز إطلاق مسمى "غرفة سياحية أو شعبة سياحية" على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.
 
ووافق على المادة (10)
 
يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
 
ووافق على المادة 11
 
تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
 
ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.
 
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية
 
العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
 
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.
 
وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية
 
ووافق على المادة (12)
 
تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:
 
1-    انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.
 
2-    مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.
 
3-    اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.
 
4-    اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.
 
5-    النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
 
6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة