سوق سوداء متحركة.. سقوط شخصين يتاجران فى النقد الأجنبى بالقاهرة

الإثنين، 23 يناير 2023 10:26 ص
سوق سوداء متحركة.. سقوط شخصين يتاجران فى النقد الأجنبى بالقاهرة تجارة العملة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الشرقية) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - هاتفى محمول) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما".
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة