الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه حال زراعة أو إلقاء أجسام تعيق الصيد

السبت، 21 يناير 2023 04:00 ص
الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه حال زراعة أو إلقاء أجسام تعيق الصيد صيد الأسماك - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصلا على رخصة، وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
 
وحظر التشريع، في المادة "29" منه، إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما أكد رفض زراعة البوص أو النباتات الريزوميه أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
 
وعاقب القانون من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العودة أو تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.
 
وحدد القانون أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة