تجديد حبس المتهم بقتل زميله بسبب رفع صوت الأغانى فى مدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 20 يناير 2023 11:42 ص
تجديد حبس المتهم بقتل زميله بسبب رفع صوت الأغانى فى مدينة 6 أكتوبر حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس عامل 15 يوما  لاتهامه بقتل زميله، بسبب رفع صوت أغاني مشغلة على جهاز "الصب"، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة  وأرشد عن السكين. 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض،  بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه عامل، اعتدى عليه زميله الذي يقيم بصحبته في شقة مستأجرة، بسبب رفع القتيل لصوت أغاني المشغلة على جهاز "الصب" الصوتي. 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
ونصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: 
 
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
 
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. 
 
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد. 
 
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. 
 
يذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. 
 
كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. 
 
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة