رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "النقض تنهى نزاع إيجارات أرض اللواء"، استعرض خلاله حكما قضائيا أرست فيه محكمة النقض 3 مبادئ قضائية، بشأن الأزمة بين الملاك والمستأجرين في منطقة أرض اللواء قالت فيه:
1-منطقة أرض اللواء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.
2- قانون إيجار الأماكن يطبق على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة قانونا ولا يسرى القانون على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
3- العبرة وفقا لأحكام محكمة النقض بصدور قرار وزير الإسكان بخضوع قرية الى قانون الايجار الأماكن.
الخلاصة:
انتهت محكمة النقض فى هذا الحكم إلى أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرفق ...."، ثم استحدث القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة قانوناً مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلّا بقرار من وزير الإسكان والمرافق...".
ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 التزم في المادة الأولى فيه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسرى عليها أحكامه كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 مجملاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة