رئيس الرقابة المالية يصدر ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الحوادث

الأحد، 15 يناير 2023 05:16 م
 رئيس الرقابة المالية يصدر ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الحوادث د. محمد فريد
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 193 لسنة 2022، بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان والضمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
 
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 10 لسنة 2023، على أن تلتزم شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان بالضوابط الآتية:
1- مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن نسبة 25% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
2- أن يتوافر لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 205 لسنة 2021 المشار إليه.
3- إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان، وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.
4- مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة، والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات في التعامل في السوق المصري للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.
5- الاستلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة، وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
 
ونصت المادة الثانية أنه على الاتحاد المصري للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، وعلى أن تتضمن الشروط الآتية:
1- سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسات الائتمانية و/أو الموافقة الائتمانية، أو حال إجراء أي تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.
2- تضمين وثائق التأمين الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان لشرط الإلغاء.
 
كما يلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تتضمن كافة البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد، على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة