القبض على 3 تجار عملة خارج السوق المصرفية

الأحد، 01 يناير 2023 10:58 ص
القبض على 3 تجار عملة خارج السوق المصرفية دولار ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ) و(2 آخرين- مقيمان بمحافظة الدقهلية) وبمواجهة المتهم الأول اعترف بأن الأموال المضبوطة بحيازته ملكه ورغبته فى بيعها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر ، وإعلانه عن ذلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتم التواصل مع المتهمين الآخرين للتوسط لبيعها مقابل حصولهما على عمولة.. وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود حساب باسمه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم فيه بعرض المبالغ المضبوطة بحيازته للبيع ، ووجود تصوير فيديو للمبالغ المضبوطة على صفحته للتأكيد على صحة رغبته فى البيع لعملائه.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة