"زوجى يلاحقنى بدعاوى حبس لاعتراضى على خيانته".. شكوى زوجة بمحكمة الأسرة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:00 ص
"زوجى يلاحقنى بدعاوى حبس لاعتراضى على خيانته".. شكوى زوجة بمحكمة الأسرة محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي تعويض، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، حيث اتهمته بالتشهير بها وابتزازها للخضوع لتصرفاته بعد رفضها خيانته لها، ومحاولة حصولها على الطلاق وحقوقها الشرعية، لتؤكد الزوجة: "بسبب ظروف أهلي الصعبة استدنت من زوجي مبلغ 500 ألف جنيه، ولكنه للأسف أصر علي تحريري شيكات له بالمبلغ رغم أنه يعلم أن حسابي لا يغطي المبلغ، وخلال الفترة الماضية داوم علي معايرتي بسبب مساعدته لعائلتي".
 
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة:" منذ اقتراضي المبلغ وهو أعلن خيانته لي بشكل صريح، وعندما أعترض أتعرض للتهديد،  دمر حياتي ومستقبل أولادي الثلاثة، وساومني علي حضانة أطفاله مقابل الخضوع لابتزازه، ومؤخراً أقام ضدي دعاوي حبس بالشيكات التي أجبرني علي التوقيع عليها".
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرته وهربت بأولادي، وعملت لأوفر له لأولادي نفقاتهم، ولم أطلب منه جنيه واحد، ولكنه رفض أن يتركني في حالي، وساومني علي حضانة أولادي واستخدمهم للي ذراعي، لأعيش في جحيم بسبب جنونه وخيانته وتصرفاته غير الأخلاقية، مما جعله يلاحقني بالتهديدات بحرماني من أطفالي، رغم تخلفه لشهور عن السؤال عنهم".
 
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
 
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة