أكرم القصاص - علا الشافعي

مع اقتراب دخول المدارس..اعرف تفاصيل قانون التعليم حتى لا تقع في المحظور.. إذا لم يواظب التلميذ على الحضور وجب على ناظر المدرسة إنذار والده.. حالات يتدخل فيها العمدة والشرطة.. وغرامة 10 جنيهات حال الغياب دون عذر

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:00 م
مع اقتراب دخول المدارس..اعرف تفاصيل قانون التعليم حتى لا تقع في المحظور.. إذا لم يواظب التلميذ على الحضور وجب على ناظر المدرسة إنذار والده.. حالات يتدخل فيها العمدة والشرطة.. وغرامة 10 جنيهات حال الغياب دون عذر تلاميذ - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع اقتراب بدء العام الدراسى، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرامة إنذار لانقطاع الطالب عن الدراسة قدرها 10 جنيهات إذا تخلف الطالب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.

ما حددته وزارة التعليم يستند على المادة 21 من قانون التعليم قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، ولذلك نرصد في السطور التالي الباب الثاني من القانون بشأن مرحلة التعليم الأساسي.

وتنص أولي مواد الباب الباب الثانى من مرحلة التعليم الأساسى علي:" التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء، أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.

بينما تضمنت المادة الـ16 أهداف التعليم الأساسي، إذ نصت على:"يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه.

واحتوت المادة 17 على كيفية تنظيم الدارسة، ونصت على :"تنظم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى لتحقيق الأغراض الآتية:

- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.

- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.

- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.

- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.

- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة.

ونصت المادة 18 على :"يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى، ويمنح فيه الناجحون شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المعنية، ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهنى.

ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى.(١) (١٤)

وتضمنت المادة 19 إجراءات حال عدم انتظام التلميذ، ونصت على :"إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون.

ومنح القانون نظار المدرسة صفة الضبطية القضائية، إذ نصت المادة الـ20 على :"لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام.

بينما تضمنت المادة 21 عقوبات حال غياب التلميذ عن الدراسة دون عذر، إذ نصت علي:"يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة