سيدة لمحكمة الأسرة: "صديقتى سرقت زوجى بعد عشرة 30 سنة منذ الإعدادية "

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:27 م
سيدة لمحكمة الأسرة: "صديقتى سرقت زوجى بعد عشرة 30 سنة منذ الإعدادية " خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي نفقة متعة، طالبت فيها مطلقها، بسداد مبلغ مالى قدرته بـ مليون و700 ألف، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد تطليقها غيابيا والزواج بصديقاتها المقربة طوال 30 سنة، وأكدت وقوع ضرر مادي ومعنوي عليها بسبب عنفه وسرقته حقوقها، لتؤكد: "زوجي باع أولاده وذهب وتزوج بصديقتي المقربة، وطردني من منزلى، بعد أن خدعوني وأخفوا إرتباطهم لأكتشفه بالصدفة".

وأضافت الزوجة: "توفي زوج صديقتي وكان أصعب وقت مرت به في حياتها، وقفت بجوارها وحاولت التخفيف عنها ولكني لم اكن أدري أنها من الممكن أن تسرق زوجي بعد صداقة دامت بيننا سنوات طويلة منذ أن كنا بعمر 15 عام بالمرحلة الاعدادية، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجي".

وتابعت السيدة البالغة من العمر 45 عاما: "رفض زوجي منحي حقوقى أو ترك المنزل لى وأولادي، وشهر بسمعتي حتي يبرر خيانته لى، لأصبح أنا الزوجة المخدوعة التى استطاعت صديقتها المقربة سرقة زوجها وتدمير حياتها".

وأضافت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "جمعتنى معها العشرة الطيبة، فكانت بمثابة شقيقتي، لم اكن أدري أنها  ستفعل ذلك خصوصا بعد صدمة وفاة زوجها في حادث، لتقوم بتدمير حياتي، وتحرض زوجي على تطليقي غيابيا، ومررت بأسوأ أيام حتي أستطيع الحصول على حقوقى".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة