أكرم القصاص - علا الشافعي

حظر تلقى المؤسسات الأهلية تبرعات من موردى السلع.. اقرأ المنصوص بقانون حماية المستهلك

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:00 ص
حظر تلقى المؤسسات الأهلية تبرعات من موردى السلع.. اقرأ المنصوص بقانون حماية المستهلك حماية المستهلك
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، للجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، بالقيام ببعض الاختصاصات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حيث تنص المادة 62 على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضها أو أهدافها حماية للمستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.

وطبقا للقانون، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:

1إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى.

2إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

3تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.

4تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.

-معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

6الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.

7تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة