قانون العمل يلزم بإبلاغ العامل عند توقيع أحد الجزاءات وسماعه

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:00 ص
قانون العمل يلزم بإبلاغ العامل عند توقيع أحد الجزاءات وسماعه مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.
 
وحدد مشروع القانون المواد المنظمة لواجبات العامل ومساءلته والمتعلقة بإنهاء علاقات العمل الفردية والمحاكم العمالية واختصاصاتها، واشترط القانون فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل وحددت المادة 116 الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة وهى تشمل الإنذار والخصم من الأجر الأساسى تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجور والفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
وحظر القانون توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
 
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى، الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة