أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحظر وضع إعلانات على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:00 ص
القانون يحظر وضع إعلانات على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة 3 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة حتى عام 2022 بعدم جواز وضع إعلانات أو لافتات على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص.
 
وجاء نص المادة كالتالى:-  
 
مادة (٣):
 
لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
 
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
 
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة