عاقب قانون المرور، قائدى السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، حيث نصت المادة 75 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
التحذير من عدم تثبيت اللوحات أو التلاعب بها
وحذرت إدارة المرور من عدم تثبيت اللوحات المعدنية على المركبات (دراجات - سيارات) أو التلاعب بها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين في اللوحات المعدنية أو محاولة طمسها، تجنبًا المخالفات المرورية.