أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة قاسية تنتظر تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة.. اعرفها

الأحد، 05 يونيو 2022 05:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة.. اعرفها جريمة الاتجار في العملة - أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 
وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية")، وذلك حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
 
قال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة. 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة