الحرمان من حضور المباريات عقوبة جريمة الإتلاف بقانون الرياضة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:00 ص
الحرمان من حضور المباريات عقوبة جريمة الإتلاف بقانون الرياضة مجلس الشيوخ
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حسم مجلس الشيوخ، الموافقة النهائية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية، وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ومعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
 
وواجه مشروع القانون، جريمة الإتلاف بالمنشأت الرياضية بالنص على :"تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية".
 
وحدد قانون العقوبات، عقوبة من يرتكب عمدا جرائم هدم أو إتلاف شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.
 
ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على أن، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
 
ووفقا للمادة، يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة