أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس الشيوخ يقر 7 اختصاصات للجنة الأولمبية فى قانون الرياضة

الأحد، 26 يونيو 2022 02:15 م
مجلس الشيوخ يقر 7 اختصاصات للجنة الأولمبية فى قانون الرياضة مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على  تعديل المادة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تحدد اختصاصات  اللجنة الأولمبية حيث نصت على :
 
تختص اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي
 
       1-تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية
 
       2-تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي فى البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء
 
       3-تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها
 
والعمل علي تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد والنظم الأولمبية والدولية
 
       4-الاشتراك فى الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وإختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية
 
       5- الإشتراك مع الإتحادات الرياضية الأوليمبية فى وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية داخل الجمهورية أو خارجها، أو تلك المتعلقة بالنشاط الأولمبي والإقليمي
 
       6-الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي
 
       7-الإذن لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبي
 
ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية
 
وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية وذلك فى حدود الإمكانات المتاحة للدولة، وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى تعتمد من الوزير المختص
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة