بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة

الأحد، 26 يونيو 2022 11:52 ص
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
 
وذكر تقرير اللجنة، أن قانون الرياضة 71 لسنة 2017، صدر منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مـواد القانون لمعالجة هذا الأمر.
 
وأشارت اللجنة، إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون، تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات حيث نصت المادة 33 مكرر على  ان يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول  الذى تصدره المنظمة المصرية  لمكافحة المنشطات بما لا يخالف ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجاربها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياكما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء الموادالمنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
 
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يفض مجلس الشيوخ غدا الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دور الانعقاد الثاني خلال جلسته غدا الاثنين، وتبدأ الإجازة البرلمانية على أن يعود المجلس للانعقاد في أول أكتوبر المقبل.
 
ووفقا للمادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي تنص على :" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة