"الشيوخ" يرفع الجلسة العامة.. والاستئناف بعد 30 دقيقة لمواصلة قانون الرياضة

الأحد، 26 يونيو 2022 02:14 م
"الشيوخ" يرفع الجلسة العامة.. والاستئناف بعد 30 دقيقة لمواصلة قانون الرياضة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمدة 30 دقيقة، على أن تنعقد بعد نصف ساعة لمواصلة تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
 
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 9 من مشروع قانون الرياضة الجديد والتي تنص على: تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:
 
1-عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، والمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
 
2-اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
 
3-الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
 
4-تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.
 
5-تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66,6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
 
مجلس الشيوخ  (1)
مجلس الشيوخ (1)

مجلس الشيوخ  (2)
مجلس الشيوخ (2)

مجلس الشيوخ  (3)
مجلس الشيوخ (3)
 
6- تُحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتي:
 
أ‌-      الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.
 
ب‌-    رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
 
ج‌-    الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكذا الضرائب والرسوم المستحقة على الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب.
 
ويُحظر التصرف في الأدوات والمهمات المشار إليها في هذا البند لغير الهيئات الرياضية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تحمل الخزانة العامة، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالتها وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد، على ألا تزيد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي تحصل بسبب التصرف عن القيمة التي سبق للخزانة العامة تحملها.
 
وتلتزم الهيئات الرياضية التي يتم التصرف إليها في الأدوات والمهمات المشار إليها بالقيد ذاته حتى انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة من تاريخ تحمل الخزانة العامة بتلك الضرائب والرسوم.
 
د- ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة