قانون زواج الأطفال أمام "النواب" وعقوبات تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه

الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:00 ص
قانون زواج الأطفال أمام "النواب" وعقوبات تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للجان النوعية المختصة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
 
ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج -سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
 
وتمثل ما جاء بمشروع القانون وفق مشروع القانون:
 
- لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
 
- أجاز لذوى الشأن تقديم طلب على عريضة لرئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة.
 
- على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة -الواقع فى دائرتها مقر عمله- بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج. 
 
- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما 18 سنة، وقت الزواج.
 
- تقضى المحكمة بهذه العقوبة إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
 
- يعاقب كل من حرض عليها بذات العقوبة، ولو لم يترتب عليه أثر.
 
- لا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضى المدة.
 
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة