رجل بدعوى نشوز: "فشلت فى تطليق زوجتي 11 مرة خلال عامين خوفا من عائلتها"

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:00 ص
رجل بدعوى نشوز: "فشلت فى تطليق زوجتي 11 مرة خلال عامين خوفا من عائلتها" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حاولت تطليق زوجتي 11 مرة خلال عامين بجلسات عرفيه ولكني فشلت، بسبب رفض عائلتها طلاقنا، كونها كانت حامل وأنجبت طفلي، ليقوموا بتهديدي وملاحقتي بخارجين عن القانون، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، بعد تلقيني علقة موت على يدهم".

كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وسرقتها أمواله واستيلائها على منزل الزوجية رغم قرار التمكين المشترك، والتسبب له بإصابات خطيرة بعد التعدي عليه من قبل عائلتها.

وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "وقعت في قبضة زوجة لا يستطيع أحد العيش برفقتها، داومت على الإساءة لى، والتسبب لي بالمشاكل لأتفه الأسباب، حتى والدتي قاطعتني بسبب تصرفاتها، حاولت التخلص منها وإنهاء تلك الزيجة، ولكنها داومت على ابتزازي بمؤخر الصداق وقائمة المنقولات وخلافه، لأعيش في جحيم وأنا أخشى على حياتي من عنفها".

وتابع الزوج: "ربنا ينتقم منها شوهت صورتي، ولاحقتني حتى في العمل، لرفض عائلتها الطلاق ورغبتهم باستمرار زواجنا، لأقوم بإلقاء يمين الطلاق عليها أكثر من مرة، ولكنهم يرفضوا توثيقي له، ويجبروني على المراجعة والعودة لها، وعندما أرفض أتعرض للتهديد وفى أخر خلاف انقضوا على واجبروني على توقيع كمبيالات بمبالغ مالية كبيرة".

وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قدمت مستندات رسمية تثبت الضرر المادي والمعنوي الذي وقع لى، بعد إلحاق عائلتها إصابات بي، وأقمت دعوي تعويض وحبس ضد شقيقها، بعد تحملي لعنفها طوال عامين زواج، حتى عجزت عن الاستمرار في تلك الحياة، وقررت الهروب من جحيم العيش برفقتها، بعد تعديها على بالضرب المبرح".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة