الشهر العقارى يسمح للمواطنين باسترداد رسوم تسجيل العقارات حال رفض الطلب

الأحد، 12 يونيو 2022 02:00 ص
الشهر العقارى يسمح للمواطنين باسترداد رسوم تسجيل العقارات حال رفض الطلب الشهر العقاري - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بناءًا على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل منشورا ماليا رقم 1 لسنة 2022، بشأن، إمكانية استعادة الرسوم والمصروفات الخاصة بتسجيل العقارات فى الشهر العقارى حال عدم التسجيل أو رفض الطلب المقدم.
 
وتضمن المنشور الذى اعتمده الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنه بمناسبة صدور القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى فقد صدر قرار وزير العدل رقم 23354 لسنة 2022 والذى تضمن "تقديم طلب التسجيل الى مأمورية الشهر العقارى المختصة على نماذج ويحصل مبلغ 100 جنيه مقابل تكلفة النموذج، كما تضمن القرار 8 نماذج محدد عليها الرسوم والمصروفات الإدارية الواجب سدادها تحت التسوية وقيمتها 3900 جنيه.
 
ونصت المادة 204 من تعليمات الرسوم طبعة 2001 على أنه يجوز أن ترد لصاحب الشان رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليهاب المادة 24 من قانون رسوم التوثيق والشهر، وبناء على ذلك فقد تقرر:
 

أولا بشأن رد الرسوم

 
1- يكون رد الرسوم بما لا تتعارض مع أحكام قانون الشهر العقارى الجديد
 
2- تتولى المأمورية المختصة عرض مذكرة برأيها فى شأن طلب رد الرسوم على الإدارة المالية المختصة بمكتب الشهر العقاري الذى تتبعه المأمورية وتقوم الإدارة المالية بعرض الأمر على أمين المكتب للبت فى طلب الرد
 
3- تتولى الوحدات الحسابية شئونها فى تنفيذ رد الرسوم
 

ثانيا المصروفات الإدارية

 
1- فى حالة عدم قيد الطلب بالمأورية ترد المصروفات الإدارية كاملة
 
2- تكون تسوية المصروفات الإدارية فى حال قيد الطلب فى المأمورية المختصة إما برد المصروفات الزائدة وإما بطلب مصروفات إدارية تكميلية وذلك فى خلال مدة فحص الطلب
 
3- تتبع فى رد المصروفات الإدارية ذان الإجراءات المنصوص عليها فى البند أولا
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة