زوج فى دعوى نشوز: "هجرتنى بعد 12 شهرا من الزواج بسبب مرض والدتى"

السبت، 11 يونيو 2022 03:00 ص
زوج فى دعوى نشوز: "هجرتنى بعد 12 شهرا من الزواج بسبب مرض والدتى" محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وتقديمه مستندات تفيد بمحاولتها التعدي عليه بسلاح أبيض وفقاً لتسجيلات الكاميرا بأحدي المحال التجارية، ليؤكد: "هجرتني بسبب مرض والدتي، ورفضت مكوثها بمنزلنا، وحاولت إجباري تعويضها عن فترة زواجنا بمبلغ مالي بعد طلبها الطلاق، لتطالبني بسداد مبلغ 300 ألف جنيه لها كتعويض لأعيش في جحيم بسبب أفعالها رغم أن زواجنا لم يمر عليه سوي 12 شهرا".
 
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي هجرتني ورفضت التواصل معي، وأصرت علي طلب الإنفصال والحصول على تعويض وملاحقتي بدعوي طلاق للضرر، وقامت بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات واتهمتني زور أنني سرقتها ولاحقتني بدعاوي تبديد وحبس،  وذهبت وحررت بلاغا يتهمني بسرقة حقوقها، بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
 
وتابع الزوج: "تحملت كافة المصروفات بسبب يسار حالتي المادية، وبالرغم من ذلك باعتني بسبب مرض والدتي وطالبتني بالقائها في دار رعاية وعندما رفض تعدت على بالضرب، وطالبتني بتعويض مالي".
 
وأكد الزوج: "رفضت الطلاق وديا وأخذ كلا منا حقوقة الشرعية، ولاحقتني بدعاوي نفقات وحبس تجاوزت 20 ألف جنيه شهرياً، وشهرت بسمعتي وفضحتني، وحاولت إيذائي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
 
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
 
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة