أكرم القصاص - علا الشافعي

"فرحوا بالفوائد"..اعترافات مستريح الأدوات المنزلية بالغربية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:00 ص
"فرحوا بالفوائد"..اعترافات مستريح الأدوات المنزلية بالغربية المتهم بالنصب - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"الناس فرحت بالفوائد"، بهذه الكلمات اعترف مستريح الغربية بعد القبض عليه، مؤكدًا أنه نجح فى جمع نحو 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الأدوات المنزلية، وأنهم حصلوا فى الأشهر الأولى على فوائد كبيرة، لكنه توقف بعد ذلك وهرب بالأموال.
 
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالغربية لاستيلائهم على 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، سيدتان – مقيمين بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح مالية.. مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (3,000,000 مليون جنيه)، وتوقفهم عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطهم تقدم عدد (5) أشخاص من ضحاياهم ببلاغات ضدهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة