تعرف على مصير شخص انتحل صفة قضائية للنصب على المواطنين

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:26 ص
تعرف على مصير شخص انتحل صفة قضائية للنصب على المواطنين حجز - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة قضائية 15 يوما على ذمة التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة)، بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية")، لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم"، حيث تبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورها لجهات مختلفة وجميعها مزورة).

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:-

 

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة