ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له :
(أ) توجيه تنبیه .
(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك ،
يزاد إلى (10%) في حالة تكرار المخالفة ، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق .
ووفقا للقانون، يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة