الحبس والغرامة عقوبة إدارة منشأة سياحية بدون ترخيص فى القانون الجديد

الجمعة، 06 مايو 2022 04:15 ص
الحبس والغرامة عقوبة إدارة منشأة سياحية بدون ترخيص فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد حزمة من العقوبات بشأن إدارة أى من المنشآت دون الحصول على ترخيص، وذلك فى خطوة الغرض منها ضبط المنظومة، خاصة أن القانون يأتى تماشيا مع السياسة الخاصة بالتيسير وتسهيل استخراج التراخيص للمنشآت، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات بالتفصيل:

ووفقا للقانون..

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (١٢، ٢٣، ٢٤) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف .

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة (22):

على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة