القانون يجيز وقف الدعاوى ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى حال توفيق أوضاعها

الأربعاء، 04 مايو 2022 06:00 ص
القانون يجيز وقف الدعاوى ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى حال توفيق أوضاعها مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى ظل الحوافز التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع دمج وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، نصت المادة 80 فى القانون على أن توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب.
 
ونصت المادة أيضاً على أن يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.
 
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز، وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى.
 
ووفقا للمادة 73 من قانون تنمية المشروعات، يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
 
وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة