تيسيرات وتسهيلات لدمج الاقتصاد الموازى فى الرسمى.. قانون المشروعات الصغيرة والمحال العامة وعربات الطعام أبرز تشريعات ضم الأنشطة غير المسجلة.. وإجراءات مبسطة مع حوافز كبيرة لتشجيع أصحاب الأعمال

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:00 ص
تيسيرات وتسهيلات لدمج الاقتصاد الموازى فى الرسمى.. قانون المشروعات الصغيرة والمحال العامة وعربات الطعام أبرز تشريعات ضم الأنشطة غير المسجلة.. وإجراءات مبسطة مع حوافز كبيرة لتشجيع أصحاب الأعمال الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد ملف الاقتصاد الموازي من الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وهناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات التي نصت عليها عدد من التشريعات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة والتي تهدف جميعها لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الدمج في الكيان الرسمي للدولة، بداية من قانون المشروعات الصغيرة، المحال العامة، وقانون عربات الطعام، جميع هذه التشريعات الهدف منها في المقام الأول تشجيع الشباب على امتلاك مشروعات ودمج هذه الكيانات في المنظومة الرسمية وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المبسطة.

حيث يعد قانون المحال العامة الجديد، بداية لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، ويهدف لحل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

 ونص القانون على منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، مهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية، في الوقت الذي لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، بينما يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، يلزم المركز المختص بإصدار الترخيص بإبلاغ مأمورية الضرائب والتأمينات بالمحال المرخص لها.

 وحظر القانون إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية، وألف جنيه رسم معاينة عند طلب الترخيص، وعلى المركز المختص منح الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار، يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، ويتيح القانون نظام الترخيص بالإخطار.

 ونص القانون على أنه لا يجوز لمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص ورسم لا يجاوز 20 ألف جنيه، في الوقت الذي لا يجوز تقديم النارجيلة (الشيشة) وأدوات التدخين الأخرى إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

 كما يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، ويهدف أيضا لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

 ويعبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

كما اختصت اللائحة التنفيذية كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات، وتقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

 ونص القانون على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.

ويأتي قانون تنظيم عربات الطعام المتنقلة في ذات السياق الذى يهدف لدمج المنظومة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، حيث تلتزم عربات الطعام المتنقلة بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، ونص القانون على أن تلتزم العربات بالحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، تلتزم بعدم الإخلال بقواعد السير والمرور، وأن ترخيص وحدات عربات الطعام يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقًا به البيانات والمستندات وفقًا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

ولا يمنح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة لمن دون 18 عامًا، لا يمنح الترخيص لمن حُكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مدة ترخيص وحدات عربات الطعام بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، واعفى القانون الوحدات المرخص لها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، كما لا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة