ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة له أن يعتمد جميع لوائح العمل الداخلية طبقاً لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين.
كما سمح القانون للبنك أن يضع نظاماً أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
ونصت المادة رقم 135 من القانون على أنه يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية طبقاً لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ، وله أن يضع نظاماً أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.