بأمر قانون التعليم.. ناظر المدرسة يتمتع بصفة الضبطية القضائية

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:00 ص
بأمر قانون التعليم.. ناظر المدرسة يتمتع بصفة الضبطية القضائية مدارس - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت المادة 20 من قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، صفة الضبطية القضائية لنظار مدارس التعليم الأساسي، إذ نصت على: "لنظار مدارس التعليم الأساسى، ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ حكم الإلزام".

فيما أقرت المادة 21 علي :"يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

فيما نصت المادة 15 من القانون سالف الذكر على :" التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء، أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل".

وتنص المادة 16 على :" يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة