مصير قوانين الحكومة المرفوضة من "النواب".. المجلس رفض قانونى التعليم والنقابات السينمائية بدور الانعقاد الثانى.. وفقيه دستورى: لا يجوز تقديم مشروع القانون المرفوض مرة ثانية فى نفس دور الانعقاد

الأحد، 13 فبراير 2022 04:00 ص
مصير قوانين الحكومة المرفوضة من "النواب".. المجلس رفض قانونى التعليم والنقابات السينمائية بدور الانعقاد الثانى.. وفقيه دستورى: لا يجوز تقديم مشروع القانون المرفوض مرة ثانية فى نفس دور الانعقاد مجلس النواب -ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 رفض مجلس النواب مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى " الثانى من الفصل التشريعى الثانى " وهما قانون خاص بالنقابات المهن السينمائية والفنية والموسيقية والثانى خاص بالتعليم، والسؤال ما هو مصير هذه القوانين بعد رفضها.

 

مادة 122

ويقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى أن الدستور فى المادة 122 حدد الاجابة على هذا التساؤل حيث ذكر أن اى اقتراح بمشروع قانون أو مشروع قانون تم رفضه لا يجوز تقديمه مرة ثانية فى دور الانعقاد نفسه وهذا مفاده انه يمكن اعادة تقديمه فى دور الانعقاد التالى، مضيفا لكن المواءمة تقتضى احترام قرار الرفض الصادر من السلطة التشريعية وعدم تقديم نفس مشروع القانون مرة أخرى فى أى دور انعقاد تالى ، ووتنص المادة 122 من الدستور على : لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.

 ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه،  ونصت المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

 يذكر أن مشروع القانون يتم تقديمه من الحكومة أو عٌشر اعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية ويتم احالته مباشرة من الجلسة العامة للجنة النوعية لمناقشته واعداد تقرير عنه ليعرض بالجلسة العامة اما الاقتراح بقانون فيقدمه نائب واحد باسمه ويحال من الجلسة العام إلى لجنة الاقتراحات وفى حال الموافقة عليه يتم احالته إلى اللجنة النوعية المختصة لإعداد تقرير عنه يناقش بالجلسة العامة.

 

رفض قانون المهن السينمائية

وكان مجلس النواب فى جلسة 4 يناير 2022 رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والخاص بمنح النقابات الفنية الضبطية القضائية.

وكان سبب الرفض اعتراض النواب على ما تضمنه مشروع القانون من منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية كـ الموسيقيين والممثلين، بهدف محاربة الإسفاف وأغانى المهرجانات وغيرها، مؤكدين أنه يمكن إساءة الضبطية القضائية لمحاربة الإبداع والفنانين وان القانون يخالف الدستور فى المادة الخاصة بحرية الإبداع وان منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية مخالفة دستورية ويفتح الباب أمام باقى النقابات للمطالبة بالمثل، كما لا يوجد ضوابط أو ضمانات لهذه الضبطية، وأنه يمكن إغلاق ورش فنية أو وقف أى أغنية أو عمل فنى بذريعة عدم التناسب ولا يجب إعطاء سيف للنقابات على رقاب الفنانين.

 

رفض قانون التعليم

وبجلسة 8 فبراير 2022 رفض مجلس النواب برئا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 الذى يهدف إلى زيادة غرامة غياب التلاميذ إلى 1000 جنيه.

ونص مشروع القانون على استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة من هذا القانون (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

ويجوز فضلا عن ذلك الحكم، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

 رفض الشيوخ لقانون الثانوية العامة

يذكر أن مجلس الشيوخ قد رفض ايضا فى دور الانعقاد الاول بتاريخ 19/4/2021مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 الخاص بتعديل نظام الثانوية العامة .

 ورغم أن راى مجلس الشيوخ غير ملزم لمجلس النواب ولا للحكومة، حيث إن هذا القانون كان محال من مجلس النواب للشيوخ لإبداء رأيه فيه وبعد أن أرسل مجلس الشيوخ رأيه إلى النواب بالرفض قامت الحكومة بسحب مشروع القانون من مجلس النواب بتاريخ 25مايو 2021 عملا بالمواءمة حيث كان من المتوقع أن يتم رفضه من النواب وبالتالى أثرت الحكومة سحبه ولا تلقى الرفض مرتين .

وكان مشروع القانون يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة. بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة،

واكد تقرير لجنة التعليم بالشيوخ أن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستورى وهو " مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 19) من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين " المنصوص عليه فى المادة ( 1 ) من الدستور، لاسيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجرى فى الماضى بدون أى مقابل مادى إضافى، الأمر الذى ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة