حكم قضائي يحدد وظائف "جهاز تنظيم الاتصالات" لتنظيم عمل شركات المحمول

السبت، 21 مايو 2022 10:47 م
حكم قضائي يحدد وظائف "جهاز تنظيم الاتصالات" لتنظيم عمل شركات المحمول مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الـدولة ،دائرة الاستثمار ،  وظائف عمل جهاز تنظيم الاتصالات لتنظيم عمل شركات المحمول من خلال حكم قضائي حديث أصدرته مؤخراً، بأن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تنص على أن (تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى" الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص. 
 
وتنص المادة 4 من ذات القانون على أن (يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى :
1-   ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .
 
وتنص المادة 5 من ذات القانون على أن (للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى :تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
 
وتنص المادة 8 من ذات على القانون على أن (تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتى :
1-   المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2-   الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .
3-  مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
 
وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن (مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشىء الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتى ، وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
 
وأضافت المحكمة ، أن وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية .
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة