زوجة تتهم زوجها بارتباطه بأكثر من 6 سيدات عرفيا وتطلب الطلاق للضرر

الإثنين، 02 مايو 2022 05:00 ص
زوجة تتهم زوجها بارتباطه بأكثر من 6 سيدات عرفيا وتطلب الطلاق للضرر محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"عشت 17 سنة متحملة خيانته لي، وتعدد علاقاته بسبب رفض عائلتي تطليقي بسبب صلة القرابة وخلافات الميراث التي تجمع العائلتين، لأعيش في جحيم وضغط تسلل لي بالمرض وتدهور حالتي الصحية، واكتشفت مؤخراً أن خيانة زوجي لم تقتصر علي الحديث مع السيدات بل تجاوز ذلك لقيامه بالزواج من 6 سيدات عرفيا، وملاحقته بدعوي إثبات نسب من إحدي الزوجات".. كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلبها الطلاق للضرر خوفاً من عنف زوجها ورفضه تحمل مسئوليته تجاه أبنائه والتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي.
 
 وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تحملت عنف زوجي طوال سنوات من أجل تربية أبنائي، ولكنه داوم علي الإساءة لي، واعتمد علي أموالي رغم يسار حالته المادية بسبب الديون المتراكمة عليه كونه متعدد العلاقات وينفق أمواله علي السيدات التي تجمعه معهم علاقه، لأقرر هجره وترك منزله والبحث عن الطلاق للضرر هرباً من جحيم الحياة برفقته".
 
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه ومن عاىلتي التي أصرت علي إكمالي في حياة زوجية تعيسة بسبب خوفها علي الميراث، ليقوم زوجي بإعلان الحرب على والادعاء أنني زوجة ناشز، ويتعدي علي بالضرب المبرح حتي كد أن أفقد حياتي بين يديه، والتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه".
 
وأشارت الزوجة: بدد قائمة المنقولات، ورفض سداد نفقات متنوعة، وحاول الزج بي بالسجن، بسبب وقوفي في وجهه والمطالبة بحبسه  لتخلفه عن الإنفاق علي، وطالبي من المحكمة بتقدير المبلغ المتجمد، بعد رفضه تنفيذ الأحكام القضائية، لتصل اجمالى الدعاوي المقامة منها ضد زوجها إلى 21 دعوي، ما بين نفقات، وأجر مسكن ومأكل وملبس،  وتهربه من سداد احتياجاتي وحرمانه لأطفاله من النفقات الواجبة عليه".
 
وأشارت الزوجة بدعواها لطلب الطلاق، إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي، بسبب تهرب زوجها من المسئوليات، وحرمانها من حقوقها الشرعية المترتبة على عقد الزواج ، وقدمت ما يثبت النفقات المستحقة عليه سابقاً.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
 
 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا،  المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة