القانون يحظر حصول الجهات الإدارية على القروض إلا بموافقة مجلس النواب

الإثنين، 02 مايو 2022 03:00 م
القانون يحظر حصول الجهات الإدارية على القروض إلا بموافقة مجلس النواب مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوجبت المادة 31 من قانون "المالية الموحد"، عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وجاء نص المادة كالتالي: لا يجوز لأى جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها، أو ترتيب أعباء مالية عليها فى مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

فى حين أن القانون ألزم وزارة المالية فى المادة 33 بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانوناً بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أما القرارات والفتاوى الصادرة عن جهات أخرى ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية.

و يهدف القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة