المادة العاشرة بقانون "مواجهة الطوارئ الطبية" تحدد موارد الصندوق

الأحد، 01 مايو 2022 08:00 ص
المادة العاشرة بقانون "مواجهة الطوارئ الطبية" تحدد موارد الصندوق مجلس النواب - صورة ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة الـ10 بقانون صندوق مواجهة الموارد الطبية موارد الصندوق، وهي كالتالي:

- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق

- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة

- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فلا غير الأغراض الزراعية

- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان

- المبلغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق

- الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة

- عوائد استثمار أموال الصندوق

- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية

- الموارد الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء

في أغسطس المنصرم، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

ويتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي، فيما  يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ووضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى وإعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

 

أما مجلس الإدارة فهو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، والإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء والإشراف على سير العمل بالصندوق واعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق والموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تُقدم للصندوق، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة