أكرم القصاص - علا الشافعي

5 اختصاصات يمنحها القانون لمجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:00 ص
 5 اختصاصات يمنحها القانون لمجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 139 لسنة 2021 بإصدار قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، اختصاصات لمجلس أمناء الصندوق، فنصت المادة 6 على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

1 - وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .

2 - متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .

3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

4 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .

5 - إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

ووفقا للقانون، يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

محافظ البنك المركزى المصرى، وينوب عن الرئيس حال غيابه .

وزير الصحة والسكان .

وزير المالية .

وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وزير التضامن الاجتماعى .

ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة