سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى فضحنا بالمنطقة السكنية

السبت، 09 أبريل 2022 01:58 ص
سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى فضحنا بالمنطقة السكنية محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها زوجها بخيانتها وفقاً للمستندات التي تقدمت بها- شهادة الشهود ونسخ لمحادثات مع فتاة تبلغ من العمر 19 عاما-، لتؤكد:" فضحنا بالمنطقة السكنية التي نقيم بها، بعد أن قام بالارتباط بفتاة بعمر ابنته تسكن بجوارنا، ودفع والدها بالتعدي عليه بالشارع وسط جميع معارفنا، ليجعلني وأولاده نخشي الخروج من المنزل بسبب تصرفاته الجنونية".
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" طالبته بالطلاق وتوفير مسكن حضانة أخر، بسبب مضايقة بعض الجيران لأولاده ولكنه رفض، وثار جنونه وكاد أن يتخلص مني،  ووصل به الجبروت بأن يذهب ويحرر بلاغ ضد أم أولاده ويتهمني بضربه -كذبا- في محاولة منه لإسقاط حقوقي الشرعية بعد 24 عام زواج وملاحقتي بدعوي طاعة ونشوز، وتسبب بتدهور الحالة النفسية لأولاده بعد فضحنا بالمنطقة السكنية التي نقيم بها".
 
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" اكتشفت بعد الزواج معاناة زوجي من داء الخيانة، ولكني صبرت بعد أن أصبحت حامل فى أول طفل، وهكذا مرت السنوات وأنجبت منه 3 أولاد أكبرهم فتاة بعمر 19 عام، عندما كنت أحدثه أن يكف عن التصرفات التي تسئ لنا كان يتعدي على بالضرب والسب بأبشع الألفاظ أمام أولاده، لأضطر للصمت حفاظاً على مظهري أمام أولادي، ولكني لم أتخيل أن تصرفات زوجي ستصل بنا لتلك النتيجة بعد تركنا المنطقة السكنية التي نقيم بها والبحث عن مكان أخر بسبب الخوف من بطش جاري بنا".
 
وأكدت الزوجة:" زوجي لا يهتم إلا بنفسه علي حسابي وأولادي وزواجها الذي دمر بعد سنوات من الصبر، لدرجة دفعتني للبحث عن الانفصال منه بأي طريقة، بعد  محاولته تدمير حياتي".
 
وتتابع:" كان يستغل غيابنا عن المنزل ويفعل ما يشاء من تصرفات غير أخلاقية، مما دفعني بترك المنزل وقضاء فترة بمنزل شقيقاتي، وعندما أشتكيه لوالديها وأطلب من أهله إقناعه بالعدول عن تلك التصرفات، يرفض ويهدد بالتخلص مني، وأبتزتني بحقوقي رغم أنه ميسور الحال، ورفض الطلاق بشكل ودي، وأصبحت مقيمة فى المحاكم وأقسام الشرطة لأتخلص من زوجى، وإثبات خيانته لى واسترداد حقوقي".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة