زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجى رمى يمين الطلاق عليا 11 مرة فى 3 سنوات"

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:50 م
زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجى رمى يمين الطلاق عليا 11 مرة فى 3 سنوات" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" طالبته أمام المحكمة بأداء اليمين الحاسمة لإثبات طلاقنا، بعد أن أصر على عودتي لمنزل الزوجية- تحت التهديد-، رغم أنه كرر يمين الطلاق 11 مرة خلال 3 سنوات مدة زواجنا، مستغلا أنه فى كل مرة يجبرني على العودة له بسبب طفلى، وعندما واجهته برفضي العيش برفقته ثار جنونه وادعي أنني أهنت كرامته، رغم أنه من داوم على الإساءة لى".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت بإثبات طلاقها، ورد حقوقها الشرعية من منقولات ومؤخر ومصوغات ذهبيه بقيمة 900 ألف جنيه.

وأشارت الزوجة بدعواها:" في كل خلاف يقع بيني وزوجي يتعدي على بالضرب المبرح وكأنه ينتقم مني بخلاف السب والإهانة ويلقي يمين الطلاق بغير حساب ثم يندم ويعطي وعود بأنها أخر مرة، ولكنه يعود ويرتكب نفس الخطأ مستغلا رفض عائلتي طلاقي بسبب طفلى".

وأكدت الزوجة:"عجزت عن تحمل عنفه بعد 3 سنوات، بعد أن دمر حالتي النفسية وانهرت بسبب أفعاله، وقررت الهروب من جحيم الحياة برفقته، بعد تعديه على بالضرب المبرح، وطلبت الطلاق فثار انتقاما لكرامته- وفقا لوصفه-، وحاول اصطحابي بالقوة من منزل أهلي، وشهر بسمعتي". 

وأشارت:" زوجي من بدأ الخلافات وتسبب فى كراهيتي له، بسبب اعتياده على التعامل معي بشكل سيئ، ظننا منه أنني سأصبر على تصرفاته، داوم على طردي من منزلى، وتعرض للتعذيب علي يديه وحرماني من أبسط حقوقى كزوجة".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة